الإهداءات

 

 

   

 

    
  

 


    -  تعديل اهداء
العودة   موقع قبيلة عنزه الرسمي: الموقع الرسمي لقبائل ربيعه عامه و عنزة خاصه الإثراء العلمي (للإ طلاع) النقاش العلمي
النقاش العلمي قسم يختص بقضايا اختلاف وجهات النظر والحكم فيها حكم مبني على دليل علمي موثق
 

إضافة رد
 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 10-17-2011, 10:16 AM   #1
مشرف قسم المستشرقين
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 724
افتراضي سؤال الى الشيخ متعب الفققي 0

بسم الله الرحمن الرحيم

صباح الخير شيخنا العزيز 000عسى ان تكون بصحه جيده 0 وبعد كنت جالسا في مجلس وأنطرح سؤال يحتاج النقاش فأهل العلم ادرى 0

السؤال:

هل يحق لمسلم ان يتزوج من مسيحيه دون اسلامها0 وثانيا هل يحق لمسلمه ان تتزوج رجل مسيحي قبل اسلامه0

ننتظر الاجابه مع الشكر 0
حميد الرحبي متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-17-2011, 12:08 PM   #2
نائب صاحب الموقع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1,258
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتشرت في الآونة الأخيرة فرية "زواج المسيحي من المسلمة حلال" وللأسف وجد من يؤيدها ممن ينتسبون لأهل العلم .. لذا ارجو المساعدة من الأخوة في الرد على هذه الفرية ردا وافيا

وهذا نموذج لهذا الإدعاء

محمد الباز


من بين الآيات الكثيرة التي نمر عليها الآية رقم 221 من سورة البقرة والتي تقول:
"ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلي النار والله يدعو إلي الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون"

آية راقية وفيها كل معاني المساواة بين الرجال والنساء فلا يحق لامرأة مسلمة أن تتزوج من مشرك كما لا يحق لرجل مسلم أن يتزوج من امرأة مشركة، والمعني واضح إذن من ظاهر الآية، فمن حق الرجل المسلم أن يتزوج من أي امرأة ما دام أنها ليست مشركة وكذلك المرأة المسلمة من حقها أن تتزوج من أي رجل طالما أنه ليس مشركا.


وهنا تظهر المشكلة الكبري، فالمسلمون يعيشون هنا في مصر مع الأقباط الذين يعتبرهم الإسلام أهل كتاب، ومعهم تحديدا تظهر مشكلة في الزواج فالرجل المسلم يتزوج من المسيحية بلا أدني مشكلة، وفي ذلك سند من الشرع حيث يقول الشيخ سيد سابق صاحب كتاب «فقه السنة» في الجزء الثاني صفحة 91 تحت عنوان «حكمة إباحة الزواج من الكتابيات»:

وإنما أباح الإسلام الزواج من الكتابيات ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام فإن في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض فتتاح الفرص لدراسة الإسلام ومعرفة حقائقه ومبادئه ومثله، فهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب ودعاية للهدي ودين الحق، فعلي من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته وهدفا من أهدافه.

وحتي يدعم الشيخ سابق كلامه نجده يفرق بين المشركة والكتابية يقول:

المشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر فهي موكولة إلي طبيعتها وما تربت عليه في عشيرتها من خرافات الوثنية وأوهامها وأماني الشياطين وأحلامها تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها
أما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فإنها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخري وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر، ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه وحسن شريعته والوقوف علي سيرة من جاء بها وما أيده الله تعالي من الآيات البينات فيكمل إيمانها ويصح إسلامها وتؤتي أجرها مرتين إن كانت من المحسنات في الحالين.

هناك مبرر شرعي إذن للمسلم الذي يتزوج من مسيحية

لكن هناك تحريما قاطعا للحالة العكسية وهي أن يتزوج المسيحي من مسلمة ولا يزال معنا الشيخ سيد سابق الذي يقول في فقه السنة:
أجمع العلماء علي أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب، ويسوق الشيخ لذلك دليلا من القرآن في الآية :
"يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"

وفي الهامش يشير سيد سابق إلي أن في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن
ومعني الامتحان ان يسألوهن عن سبب ما جاء بهن هل خرجن حبا في الله ورسوله وحرصا علي الإسلام فإن كان كذلك قبل ذلك منهن.

ويستكمل صاحب فقه السنة رؤيته يقول: وحكمة ذلك أي تحريم زواج المسيحي من مسلمة أن للرجل القوامة علي زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف وفي هذا معني الولاية والسلطان عليها، فما كان لكافر أن يكون له سلطان علي مسلم أو مسلمة، يقول الله تعالي :
"ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا"
ثم إن الزوج الكافر لا يعترف بدين المسلمة، بل يكذب بكتابها ويجحد رسالة نبيها ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبون الشاسع، وعلي العكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه يعترف بدينها ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءا لايتم إيمانه إلا به.

الرأي هنا إذن ليس قرآنيا بل هو اجتهاد من الفقهاء الذين أجمعوا علي الأمر في مخالفة صريحة للنص القرآني الصريح الذي يسعي إلي ترسيخ المساواة
إن الذين أباحوا زواج المسلم من مسيحية فعلوا ذلك من باب التبشير والدعوة إلي الإسلام , وهم في الوقت نفسه لا يتعاملون معها علي أنها مشركة لأنهم لو رأوها كذلك لحرموا الزواج منها فورا
وما دامت المسيحية ليست مشركة فإن المسيحي ليس مشركا وعليه فمن حقه أن يتزوج من مسلمة إذا أراد هو وأرادت هي، وإذا رفض الفقهاء ذلك للأسباب التي ذكروها وهي في النهاية أسباب واهية فعليهم أن يحرموا زواج المسيحية من مسلم فهناك من النساء من هن أكثر قوة وشخصية من الرجال ويمكن لامرأة مسيحية قوية الشخصية أن تقود زوجها المسلم إلي الوجهة التي تريدها ويقع بذلك المحظور الذي يخاف منه الفقهاء وهو التأثير علي الدين.


إننا هنا أمام إشكالية غاية في التعقيد فالنص القرآني يحرم زواج المسلمين من المشركين ويفتح الباب أمام الزواج من أهل الكتاب , ولأنه ليس لدينا يهود بل مسيحيون فقط فإننا نتحدث عن الأقباط، وعليه إذن حتي يتم تفعيل النص القرآني أن يتم مساواة الرجل المسيحي بالمرأة المسيحية وكما من حقها أن تتزوج من مسلم فمن حقه أيضا أن يتزوج من مسلمة، وإلا يخرج علينا الفقهاء ليقولوا بشكل واضح وصريح إن المسيحيين مشركون ولا يجوز الزواج منهم ويحرمون بالتبعية زواج المسلم من مسيحية، فإما أن نفتح الباب بشكل صحيح أو أن نغلقه علي إطلاقه.


إن تحريم زواج المسيحي من مسلمة ليس له علاقة بدين الله ولكن له علاقة بدين الفقهاء
وقد تعتبر أنه لا فارق بينهما فهو دين واحد
في الحقيقة الأمر ليس كذلك , فدين الله هو الدين الشرعي الذي يحمله القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وهو ما يمكن أن نطلق عليه دين التنزيل أما ما أنتجه الفقهاء والمجتهدون فهو دين الممارسة الذي تأثر بظروف مجتمعاتهم والمراحل التاريخية التي عاشوا فيها ولا يمكن أن يتم تعميم ذلك علي الجميع وعلي كل الأزمان، إنه دين اجتماعي بحت يضحي بالنص من أجل افكار سائدة ليس لها علاقة بالإسلام
كان يمكن لهذه الأفكار ان تسود وتؤثر في فترات أخري غير التي نعيشها، لكنها الآن ليست مناسبة، فهناك حالة اختلاط هائلة في المجتمع ويعلي الجميع من شأن المواطنة ولا يمكن أن ننكر ذلك
ولا يمكن أن ننكر كذلك أن مثل هذه التفسيرات تعارض المواطنة, بل فيها ما هو أكثر من ذلك , فهي تحط من شأن المرأة وتجعل منها كائنا هشا وضعيفا ولا تملك من أمرها شئيا
فهي إذا كانت مسيحية فسوف يؤثر زوجها عليها ويجعلها تدخل في الإسلام وفي ذلك خير كثير للإسلام وإذا كانت مسلمة فلا تتزوج من مسيحي لأنه حتما سيؤثر عليها ويجعلها تترك دينها، ولذلك تم تحريم زواجها منه فأي إهانة تلك وأي استخفاف بالنساء، إن دين الله لا يحتقر المرأة فلماذا يحتقرها دين الفقهاء .




أبومعاذ أمجد خليفة المصري
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة 03-04-10, 01:15 AM






نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة رد: الرد على فرية " زواج المسيحي من المسلمة حلال"




هذا الفقه هو من أكبر مثالب (إشاعة فقه المقاصد) الذي يريده البعض ، ولذلك يستخدمه الجهال وأنصاف المتعلمين في تقييد الأدلة وإطلاقها دون وعي لضوابط هذا الفقه وشروطه..




فهؤلاء يستخدمون (حكمة التشريع=المقصد) بمثابة الأدلة التي تُقيد وتطلق وتتحكم في الأحكام ..





وهذا الكاتب ( احتج بالمقاصد والحِكَم وترك الأدلة ) وهذا موضع الخطأ!!

-------------------------------------------------------------




الاخ حميد الرحبي نقلت لك هذه الصفحه . خدمه لك . ولكن لا اعرف ماذا تقصد بتوجيه السوال لي انا شخصيا . جاك العلم اني من اعضاء هيئة الدعوه ولافتاء والارشاد انا لا استطيع اقول لك اكل البطيخ حلال لو مارايت المسلمين يا كلونه ....... وان شالله ان مقصدك خالي من اي شوائب لتوجيه السوال لي ولو قلت وشلون البدو يسرحون با الابل ويبنون خيامهم لا اجبتك من معرفتي . ودرايتي الا اننا نحن يالبدو نعرف ملاوي الهرج ومعانيه ونعرف الكلمه الي بوحهها والاخرى ونحفضها لوقتها لين نتوكد ؟؟؟؟؟؟؟؟

اخوك متعب الفققي
متعب الفققي متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-17-2011, 12:20 PM   #3
مشرف قسم القصص والقصائد القديمه
 
الصورة الرمزية احمد بن محمد الحريميس
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 275
افتراضي

اخواني الاعزاء نقلت هذا لكم للفائده لعله يكون جواباً شافياً



أدلة تحريم زواج المسلمة من الكافر :

الأدلة من القران الكريم :
1 - قال تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " [البقرة :221]

ذكر الله تعالى في هذه الآية حكمين :

الحكم الأول : زواج المسلم من المشركة ، والمقصود بالمشركة هنا الوثنية التي لم ينزل عليها كتاب من الكتب السماوية .

روى الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/363) بإسناد حسن عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " : يعني مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه .

وقد استثنى الله من هؤلاء المشركات اللاتي ليس لهن دين سماوي نساء أهل الكتاب قال تعالى : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " [المائدة :5] .

قال ابن جرير - رحمه الله – بعد ذكر الأقوال في مسألة نكاح المشركة (4/365) : وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات وأن الآية عام على ظاهرها خاص باطنها ، لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها . وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " للمؤمنين من نكاح محصناتهن ، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات .ا.هـ.

وقال ابن كثير في تفسيره (1/474) : هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خُص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم . وقيل : بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يُرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم .ا.هـ.

الحكم الثاني : حكم نكاح المسلمة من الكافر – وهو ما يهمنا – فالآية صريحة في تحريم نكاح المسلمة من الكافر سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا .

قال أبو جعفر الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/370) : يعني تعالى ذكره بذلك ، أن الله حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك ، ومن أي أصناف الشرك كان ، قلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم ، فإن ذلك حرام عليكم ، ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله ، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ، ولو شرُف نسبه وكرم أصله ، وإن أعجبكم حسبه ونسبه .ا.هـ.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله – في تيسير الكريم المنان (ص99) : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وهذا عام لا تخصيص فيه .ا.هـ.

2 – قال تعالى : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " [ الممتحنة : 11]

قال ابن كثير في تفسيره (8/93) : وقوله : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " هذه الآية حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة .ا.هـ. فهذان دليلان من كتاب الله صريحان في تحريم زواج الكافر من المسلمة .

الأدلة من السنة :
أما الأدلة من السنة فلا يكاد يثبت حديث في هذه المسألة ، وإنما الوارد في ذلك أحاديث معلولة وهي :

1 – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ، وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ، ولم يحدث شهادة ولا صداقا .
رواه الإمام أخمد (1/261) ، وأبو داود (2240) ، والترمذي (1143) ، وابن ماجة (2009) .

والحديث من رواية داود بن الحصين عن عكرمة ، وقد قال عنها أبو داود : أحاديثه – أي داود بن الحصين – عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة .
قال الحافظ في التقريب : ثقة إلا في عكرمة .

2 - روى الإمام مالك في الموطأ (2/543) فقال : حدثني مالك عن بن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وان يقدم عليه فإن رضى أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح .

قال ابن عبد البر في التمهيد (12/19) : هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي ، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله .ا.هـ.

3 – عن جابر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا .

وهذا الحديث فيه ثلاث علل :
- شريك بن عبدالله النخعي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق ، يخطىء كثيرا ، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة .
- أشعث بن سوار الكندي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف .
- الانقطاع بين الحسن البصري وجابر – رضي الله عنه - . قال علي بن المديني : الحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئا .

والصحيح أن الحديث موقوف على جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما - ، كما رواه البيهقي في الكبرى (7/172) .

أما آثار الصحابة :

1 – روى ابن جرير الطبري في تفسيره (4/366) بإسناده عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال : المسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني المسلمة .

والأثر في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا .

الأدلة من الإجماع :

قال ابن عبد البر في التمهيد (12/21) : ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " إلى قوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر .ا.هـ.

وقال القرطبي في " جامع أحكام القرآن " (3/72) : الأولى : قوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام .

لماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟

طرح الشيخ عطية محمد سالم في إكماله لأضواء البيان (8/164-165) فقال في جوابه عنه :
والجواب من جانبين :
الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة ، وإن تعادلا في الحلية بالعقد ، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين ، فإذا امتلك رجل امرأة حلَّ له أن يستمتع منها بملك اليمين ، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين ، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ، ولا لأولادها .

والجانب الثاني : شمول الإسلام وقصور غيره ، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة ، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية ، فهو يؤمن بكتابها ورسولها ، فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة ، فسيكون هناك مجال للتفاهم ، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها ، أما الكتابي إذا تزوج مسلمة ، فهو لا يؤمن بدينها ، فلا تجد منه احتراما لمبدئها ودينها ، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية ، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام ، وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية ، فمنع منه ابتداءً .ا.هـ.

وبعد هذا البيان لهذه المسألة يظهر أن زواج الكافر من المسلمة محرم ، ولا يشك في هذا الأمر إلا مكابر معاند .

فتاوى العلماء في حكم هذا النكاح :

سئل الشيخ صالح بن فوازان بن عبد الله الفوزان – حفظه الله - : ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك ، أي : مجبرة لهذا الزواج ؟

فأجاب : لا يجوز زواج المسلمة بالكافر ، ولا يصح النكاح .

قال تعالى :" وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقال تعالى :" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .
وإجبارها على ذلك لا يسوغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج . قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ويعتبر هذا النكاح باطلا ، والوطء به زنى .
فتوى المرأة المسلمة (2/696) .

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – حفظه الله - : ما حكم زواج المسلمة من المسيحي ، وما حجم شرعية أبناء هذا الزواج ، وما الحكم على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج ، وما حكم الزوجة لو كانت تعلم ببطلان هذا الزواج ، وهل يقام عليها الحد الشرعي أم لا ؟
وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول وكيف يتم النكاح الجديد ؟

فأجاب : يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقوله : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فورا فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزير وكذا يعزر الوالي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك ، لإغن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح وذلك بعد التأكد من صحة إسلامه كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه لحديث : من بدل دينه فاقتلوه .
فتوى المرأة المسلمة (2/697) .

وسئل أيضا : هل يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج من رجل مسيحي قرر الإسلام لأجلها الإسلامي حيث أنه طلب الزواج منها وأخبره بأنه سوف يترك دينه ويتحول إلى الدين الإسلامي أفيدوني ، فأنا أعلم أنني سبب لإسلام هذا الشخص ؟

فأجاب : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر أصلا لقوله تعالى : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " وقال تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ " فإن أسلم وحسن إسلامه جاز ذلك ولكن لا بد من اختباره قبل النكاح بمحافظته على الصلاة والصوم وسائر العبادات وتعلمه القرآن والأحكام وتركه الشرك والخمر وجميع المحرمات وتبديل الديانة في إقامته وجوازه وهويته الشخصية والانتظار بعد إسلامه مدة يتحقق بها كونه مسلما حقا لئلا يتخذ الإسلام حيلة إلى الزواج ثم يرتد على عقبيه فإن فعل وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه .
فتوى المرأة المسلمة (2/697) .

انتهى ،،،


احمد بن محمد الحريميس متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-17-2011, 01:07 PM   #4
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 342
افتراضي

من باب المشاركة والحصول على الأجر أحضرت لكم الفتوى التالية :
حكم زواج المسلم من غير المسلمة والعكس
الحمد لله
زواج المسلم بالكتابية
يحل للمسلم أن ينكح غير المسلمة إن كانت نصرانية أو يهودية ، ولا يحل له أن ينكح امرأة من غير المسلمين تدين بغير هاتين الديانتين والدليل على ذلك قوله تعالى ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان .. ) المائدة/4 ، قال الإمام الطبري في تأويل هذه الآية ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) يعني : والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهن أيضاً ، ( إذا آتيتموهن أجورهن ) يعني : إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن وهي مهورهن " ( تفسير الطبري 6/104 ) 0
زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية
ولكن لا يحل له أن ينكح المجوسية ولا الشيوعية ولا الوثنية أو ما يشبههم ، والدليل على ذلك قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم .. ) البقرة/221 ، والمشركة هي الوثنية التي تعبد الأحجار من العرب أو غيرهم 0
زواج المسلمة بغير المسلم
ولا يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم من الديانات الأخرى لا من اليهود والنصارى ولا من غيرهم من الكفار ، فلا يحل لها أن ينكحها اليهودي أو النصراني ولا المجوسي ولا الشيوعي والوثني أو غير ذلك ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ... ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبيين آياته للناس لعلهم يتذكرون ) البقرة/221 ، قال الإمام الطبري : القول في تأويل قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) يعني تعالى ذكره بذلك : أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان ، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم ، ولَأَنْ تُزَوّجُوهنّ من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تُزَوّجُوهنّ من حر مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله وإن أعجبكم حسبه ونسبه ، عن قتادة والزهري في قوله ( ولا تنكحوا المشركين ) قال : لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك . ( تفسير الطبري 2/379 ) 0
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.info/ar/ref/21380
محمد فنخور العبدلي متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-17-2011, 03:35 PM   #5
مشرف قسم المستشرقين
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 724
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته0

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 0

وبعد00 الشيخ متعب الفققي شكرا للاجابه الشموليه على الموضوع وهذا يدل على حسن معاملتك الطيبه للانسانيه وبذل العلم والمعرفه للناس 0اي خدمه علميه لي وللعام 0اي من ناحية توجيه السؤال لشخصك الكريم ليس به اي شائبه حفظك الله ولكن للصدور براهين الثقه وكلامك الهادىء وتواضعك يجذب البعيد 0 نحن كلنا ابناء الباديه سفوح الجبال و البراري ومطاردة الغزلان والحباري اكو احسن من هواء البر 0 اكن لكم احترامي باديه ومدن 0 كنت مشكورا 0
كما اشكر الشيخ ابو منصور الذي دخل على الخط وأبدى مابه الكفايه من معلومات موثقه بالايات القرأنيه وكنت ممنونا له وهذا اسعدني له التقدير 0
كما اشكر الشيخ محمد فنخور العبدلي على المشاركه الحكيمه والمعلومات الكافيه بارك الله بكم جميعا ولكم التقدري والاحترام 0
حميد الرحبي متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-05-2015, 01:40 PM   #6
نائب صاحب الموقع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1,258
افتراضي

اهلا الاخ الكريم الفاضل الموقر حميد الرحبي اهديك اصدق تحيه واحترام وشدني الى السلام عليك وجودك متصل واتمنى ان لا توخذي ان كنت مخطئا في ردي بخصوص سوالك الفقهي بخصوص صحة الزوج من مسيحيه من عدمه انا بقولي مجرد مازحا ولكني حقيقه لولا مانرجع للمختصين مانعرف شي

رعاك الله وابقاك وبلغ سلامنا للا حباب والاصحاب طرفكم
متعب الفققي متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قصيدة متعب الفققي في رثاء عمه الشيخ دلي ابن هزاع الفققي متعب الفققي الشعر الشعبي المكتوب 14 09-13-2013 12:34 PM
الشيخ متعب الفققي والوالد عبدالله بن عبار مشعل العبار الأنساب العام واستفسارات الأنساب 3 12-25-2009 10:44 AM
 


 
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

 
 
 

الساعة الآن 08:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd 
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009