عرض مشاركة واحدة
قديم 07-24-2011, 01:18 PM   #4
مشرف قسم القصص والقصائد القديمه
 
الصورة الرمزية احمد بن محمد الحريميس
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 275
افتراضي

هذا خلاف فقهي في مسألة من مسائل الفقه بين ألائمة وبعض جمهور الفقهاء والمحدثين ولقد أوردته هنا لورود ذكر القعقاع في هذه المسألة ولقد عرجوا على نسبه :
1– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة الولي فحسب. أي للولي (وقيل الأب خصوصاً) تزويج المرأة لمن أراد: شاءت أم أبت. وأجمعوا على أن البعض قال بتخييرها عند البلوغ، قياساً على الجارية التي تخيَّر عند إعتاقها. وجعل بعضهم هذا الزواج القهري للبكر فحسب (بالغة كانت أم صغيرة).
وشذّ الحسن البصري وإبراهيم ألنخعي فأطلقاه في سائر النساء، وهو خلاف الحديث المرفوع المتفق عليه، فلعله لم يبلغهما. وقد روي عن إبراهيم خلاف ذلك، مما يدل على رجوعه. قال إسماعيل: «لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن. وهو قول شاذ. فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فرد رسول الله  نكاحه». قال ابن عبد البر: «وهو حديث مجمعٌ على صحته، و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن».
هذا وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المرفوعة في النهي عن إكراه المرأة البكر والثيب على الزواج ممن لا تقبل به. فلا يحل لمسلم يتقي الله ويؤمن بالله وما أنزل إلى رسوله  أن يفتي بهذا المذهب. وليُنظَر في صحيح البخاري (5|1974): «باب: لا ينكح الأب وغيره البكر أو الثيب إلا برضاها». وأخرج (#4845): من طريق مالك (وهي في الموطأ 2|535) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِذام الأنصارية : أن أباها زَوَّجَها –وهي ثيّب– فكرهت ذلك. فأتت رسول الله ، فردّ نكاحه. فلم يستفسر رسول الله  هل هي ثيب أم بكر؟ ولا استفصل عن ذلك. ولو كان الحكم يختلف بذلك، لاستفصل وسأل عنه. أو لأخبر بذلك أصحابه، ولم يبهم الأمر. وتأخير البيان –بغير حاجة– متعذّر. والحديث قد رواه سفيان الثوري (من رواية ابن المبارك) –كما في سنن النسائي الكبرى (3|282 #5382)– عن عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن الخنساء، فنصت بنفسها على أنها كانت بكراً، وليست ثيباً كما ذكر مالك. وسفيان الثوري هو في أعلى مراتب الحفظ، وهو أحفظ من مالك حتى أنه كان يقول (كما في تاريخ بغداد 9|164): «مالك ليس له حفظ»، ويقصد مقارنة بطبقته من أئمة أهل الحديث الكبار. وقال الإمام يحيى بن معين –كما في تاريخ بغداد (9|164)–: «سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: سفيان الثوري أحب إليّ من مالك في كلّ شيء. يعني في الحديث، وفي الفقه، وفي الزهد». وقد رواه يحيى بن سعيد عن القاسم، عن ابني يزيد مرسلاً (كما في سنن البيهقي، وأصله عند البخاري) ولم يذكر أنها ثيب، فخالف مالكاً في المتن والإسناد. انظر علل الدارقطني (15|434 #4128). وعبد الرحمن يقبل تعدد الأسانيد، فمن الممكن -إن كانت رواية مالك محفوظة- أن يكون روى مرة عن أبيه عن ابني يزيد، وروى مرة عن عبد الله عن الخنساء. ولا شك أن الخنساء أعرف بنفسها من ابني يزيد، فصح أنها كانت بكراً.
كما أن في إجبار المرأة على الزواج ممن تكره ظلمٌ وجورٌ لها. فكيف تُحرم من تحديد شريك حياتها وتُكْره على معاشرة من تبغض؟ وليس هناك ظلم مثل أن تغيب المرأة عن الاختيار الذي سيلزمها طوال الحياة.
2– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة الولي والمرأة معاً، على أن يباشر هو عقدة النكاح. فأجمعوا (إلا قولاً شاذاً للحسن) بأن الثيب لا يزوجها وليها بغير رضاها. وقال جمهور العلماء بأن البكر كذلك لا يزوجها وليها بغير رضاها. واحتجوا بحديث «لا تُنكَحَ الأيم حتى تُستَأمر، ولا تُنكَح البَكر حتى تُستأذَن» على ضرورة موافقة المرأة. مع العلم بأن كثيراً من العلماء جعلوا السلطان برتبة الولي (خاصة في حالة التنازع أو العضل).
3– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة المرأة فحسب، بشرط أن يباشر عقدة النكاح رجل. ولا عبرة بموافقة أقرب العصبة إليها. هذا طبعاً إن زوّجت نفسها بكفء. أما حديث «لا نكاح إلا بولي» فقد أوّلوا الولي بأنه مِن تولية المرأة من الرجال: قريباً كان منها أو بعيداً. وهذا معناه أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها –وإن أمَرَها وليها بذلك– ولا عقد نكاح غيرها، ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا الرجال. واحتجوا بحديث «الأيم أحق بنفسها من وليّها».
وروى مالك في الموطأ (2|555): عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي  زَوَّجَت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: «ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يُفْتَاتُ عليه؟» (أي يُسبَق في تزويج بناته من غير أمره). فكلمت عائشة المنذر بن الزبير. فقال المنذر: «فإن ذلك بيد عبد الرحمن». فقال عبد الرحمن: «ما كنت لأرد أمراً قضيته». فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً. ورواه سعيد بن منصور في سننه (1|429) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحوه. وكذلك رواه ابن أبي شيبة من هذا الطريق. وفيه أن عبد الرحمن غضب، وأن أمنا عائشة  غضبت من إنكاره.
ومن الأدلة المشهورة قصة زواج بحرية بنت هانئ من القعقاع بن شور، رغم معارضة أبيها الذي كان مسيرة يوم في البادية، وقد أجاز علي  ذلك النكاح. والقصة مشهورة رواها أبو قيس الأودي (جيد ربما خالف) عن هزيل بن شرحبيل (ثقة مخضرم) عن علي بن أبي طالب . ورواها أبو إسحاق الشيباني (ثقة ثبت فقيه) عن بحيرة نفسها، وعن زوجها القعقاع، كلاهما. تجد أسانيدها في المحلى (9|454) ومصنف عبد الرزاق (6|197).
وقد احتار الشافعية في كيفية رد هذه القصة. فقال البيهقي: «وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه. ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في عدالته. وبحرية مجهولة». قلت: كلا ليس كذلك، فطرقه الصحيحة تشهد لبعضها البعض، وتقوي المتن الذي ذكرناه. وأما كثرة الطرق فهي تدل على شهرة القصة. وأما أبو القيس فلم يختلف أحد في عدالته وصدقه وصلاحه، وإنما انتقدوا له بعض الأحاديث التي خالف بها كحديث المسح على الجوربين. وهذا القصة فيها ما يدل على ضبطه، عدا عن موافقته لما رواه الشيباني عن بحرية (وقيل: بَحِيرَة) والقعْقاع.
أما قوله عن بحرية بأنها مجهولة (وقد سبقه بذلك الدارقطني)، فإن قصد برواية الحديث، فنعم ليست من رواة الحديث. وإنما هي تابعية جليلة معروفة، تزوجت اثنين من سادة قريش وصالحيهم. أبوها هو هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود بن أبي ربيعة، أحد سادة بني شيبان، وله خطبة شهيرة في موقعة ذي قار. وقد تزوجت أحد المبشرين بالجنة وأنجبت له عروة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي. ثم تزوجت التابعي الجليل عبيد الله بن عمر بن الخطاب، حتى قتل في صفين مع معاوية، وكانت منحازة لعلي. فعادت إلى أهلها في الكوفة، وهناك تزوجت من القعقاع بن شور الشيباني في غيبة أبيها، قبل هروب القعقاع إلى معاوية. والقعقاع فارس مشهور، ويضرب به المثل في المجالسة، لقصة مشهورة عند معاوية. حتى قال فيه الشاعر:
ولا يشقى بقعقاعٍ جليس * وكنت جليس قعقاع بن شور
فالمقصود أن هؤلاء كلهم من المشاهير. وهذه القصة مشهورة كذلك. فمن المحال أن يرويها أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة فقيه، وهي باطلة لم تحدث. لكن جاء في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ما يشعر بأن خالها هو الذي تولى عقدة النكاح، وهذا أقرب للصواب.
أما الاحتجاج بزواج الرسول  من أم سلمة  بغير ولي، مع توكيل طفلها بمباشرة العقد (كما فعل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2|249) فهو مردود، لأن راوي القصة –وهو ابن أم سلمة– مجهول ليس فيه توثيق (بل حديثه منكر لمن تتبعه). ولو صحت، لكان فيها حجة قوية على أبي حنيفة الذي يجيز للمرأة تولي العقد بنفسها. انتهاء


وذكره ابن الجوزي في تاريخ الملوك والأمم حيث قال:أخبرنا أبو البركات ألأنماطي أنبأنا العز ألكيلي قالا أنبأنا أبو طاهر أحمد بن الحسن الكرخي زاد ألأنماطي وأبو الفضل بن خيرون قالا أنبأنا محمد بن الحسن بن أحمد أنبأنا محمد بن أحمد بن إسحاق حدثنا عمر بن أحمد بن إسحاق حدثنا خليفة بن خياط قال:- في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة القعقاع بن شور بن نعمان بن عقال بن حارثة بن عباد بن امرئ القيس بن عمرو بن شيبان بن ذهل يعني بن ثعلبة بن عكابة. انتهاء
أي انه بكري
أقول:- لو كان القعقاع من عنزه فهل خفي على أئمة الحديث مثل أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل وسفيان الثوري والدارقطني وعبدالرزاق الصنعاني وابن أبي شيبه وغيرهم وذكروه من ربيعه من كبار بني شيبان وتركوا عنزه ثم نأتي نحن ونحتج بقول المؤرخ علي العنزي في العراق للبكرين في العصر الحالي كما قلت ونترك أئمة الحديث الذين عاشوا في عهد القعقاع ومن معه في ذلك العصر ، أو أن القعقاع كان لا يعرف أصله حينما لم ينتسب إلى عنزه أو أن في نسب عنزه عيب فتجنب عن التسمية بهم أو ماذا .

وهذه أبيات إهداء للجميع لعل الله ينفع بها:-

لا تفن عمــرك فــي الجدال مخاصم
إن الـــجــــدال يــخـــل بــــالأديـــــان
واحــذر مـجـــــادلــة الـرجــال فــإنه
تــدعــو إلــــى الشـــحنــاء والشنآن
وإذا اضطررت إلــى الجدال ولم تجد
لك مــهـــربا وتـــلاقــــــت الصــفـان
فــاجــعــل كتــــاب الله درعــا سابـغ
والشــرع سيفــــك وابد فـي الميدان
والسنــة البـيــضـــاء دونــك جنــــة
واركـب جــــواد العــزم في الجولان
واثبت بصبــــرك تحت ألـوية الهـدى
فــالصبــر أوثـــــق عـــدة الإنســـان
واطــعن برمــــــح الحــق كــل معاند
لله در الــــفـــــــــارس الــطـــعــــان
واحمل بسيف الصدق حملة مخلص
مـــتـــجــــرد لله غـــيـــــر جــبـــــان
واحــذر بجــهــدك مكــر خصمك إنه
كـــــالثعلــب البــري فـــي الروغان
أصــل الجــدال مـن السؤال وفرعه
حســن الجـــواب بــــأحسـن التبيان
لا تلتفــت عنــد الســـؤال ولا تعـــد
لفــظ الســـؤال كلاهــمـــا عيبــــان
وإذا غلبت الخــصــم لا تهـــــزأ به
فـــالعجب يخــمــد جمــرة الإحسان
فلربمـــا انهـــزم المـــحارب عامد
ثم انثنـــى قســـطا علـــى الفرسان
واسكت إذا وقـــع الخصوم وقعقعو
فلــربمـــــا ألقـــوك فــــي بحـــران
ولربمـــا ضـــحك الخـصوم لدهشة
فــاثبت ولا تنكــل عـــن البــرهــان
فــإذا أطالــــوا فـي الكلام فقل لهم
إن البـــلاغــــة لجـــمــت ببيــــــان
لا تغــضـــبن إذا سئــلت ولا تصـح
فكــلاهــما خلــقــان مذمـــومــــان
واحـــذر مناظـــرة بمجلـــس خيفة
حتــــى تبــدل خـيـــفـــة بــــأمــــان
نــاظــر أديبا منصــفــا لك عـــاقـل
وانـصفه أنت بحســب مـــا تريــان
ويكــون بينكـــما حكـيـــم حــــاكــم
عدلا إذا جئـــتــاه تحـــتــكــمـــــان
كن طول دهـــرك مــاكنا متـواضع
فــهــما لكـــل فضــــيـــلة بـــابــان
واخلـــع رداء الكبـــر عنـــك فإنه
لا يســتقـل بحــــمــلـــه الكتفــــان


التعديل الأخير تم بواسطة احمد بن محمد الحريميس ; 07-24-2011 الساعة 09:55 PM
احمد بن محمد الحريميس متواجد حالياً   رد مع اقتباس