عرض مشاركة واحدة
قديم 03-13-2010, 04:19 PM   #6
المراقب عام
 
الصورة الرمزية رياض بن سالم منزل العنزي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 2,359
افتراضي

أشياء مبطلة للصلاة

1 - تبطل الصلاة بالكلام عمداً وإن كان يسيراً.
2 - تبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة بجميع البدن.
3 - وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبره، وبجميع ما يوجب الوضوء أو الغسل.
4 - وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة.
5 - وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيراً.
6 - وتبطل الصلاة إذا زاد فيها ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً متعمداً ذلك.
7 - وتبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمداً.

أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة

1 - إذا سها في صلاته فزاد فيها ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً؛ فإنه يسلم منها ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم أيضاً.
مثاله: إذا كان يصلي الظهر فقام إلى ركعة خامسة ثم ذكر أو ذُكّر فإنه يرجع بدون تكبير ويجلس فيقرأ التشهد الأخير ويسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم، وكذلك لو لم يعلم بالزيادة إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو سجدتين ويسلم.
2 - إذا سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذُكّر في وقت قريب بحيث يبني آخر الصلاة على أولها؛ فإنه يتم ما بقي من صلاته، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم.
مثاله: إذا كان يصلي الظهر فسها فسلم في الركعة الثالثة، ثم ذكر أو ذُكّر فإنه يأتي بالرابعة ويسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها.
3 - إذا ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة ناسياً؛ فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، ولا شيء عليه، فإن ذكره قبل مفارقة محله أتى به، ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقته محله وقبل وصوله إلى ما يليه رجع إليه فأتى به.
مثاله: إذا نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة حتى استتم قائماً فإنه لا يرجع، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، وإن جلس للتشهد ونسي أن يتشهد ثم ذكر قبل أن يقوم فإنه يتشهد ويكمل الصلاة، ولا شيء عليه، وكذلك لو قام ولم يجلس وذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة، لكن ذكر أهل العلم أنه يسجد للسهو سجدتين من أجل النهوض الذي زاده في صلاته، والله أعلم.
4 - إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثاً، ولم يترجح عنده أحد الطرفين؛ فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ويسلم.
مثاله: إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثلاثة ولم يترجح عنده أحدهما، فليجعلها الثانية وليكمل عليها، ثم يسجد قبل السلام سجدتين ويسلم.
5 - إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثاً، وترجح عنده أحد الطرفين؛ فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان الأقل أو الأكثر، ويسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم.
مثاله: إذا كان يُصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة وترجح عنده أنها الثالثة، فليجلعها الثالثة وليكمل عليها ويسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم.
وإذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه إلا أن يتيقن، وإذا كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى الشك لأنه من الوسواس.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
رياض بن سالم منزل العنزي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس