عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2011, 07:11 PM   #3
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 342
افتراضي

أصناف الناس في تربية شعر الرأس
قال الشيخ خالد بن سعود البليهد : ومن يطيل شعره من الناس طائفتان :
الطائفة الأولى : من يفعل ذلك ديانة وقربة إلى الله وقد ظهر عليه سيما الصلاح والاستقامة ، وهذا الفعل محمود ويرجى فيه الثواب إذا روعي في ذلك أمران :
1- أن يقصد بذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لعموم مشروعية التأسي به ، قال تعالى ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ) 0
2- أن لا يكون في إطالته محذور شرعي كأن يكون فعله مخالفا لعرف قومه أو يكون إطالة الشعر شعارا للفساق وزيا لهم ، فإذا كان العرف السائد في قومه عدم إطالة الشعر فيكره له فعله لأنه من الشهرة والشذوذ عنهم وقد يجلب على نفسه الريبة ، وإذا كان من زي الفساق فيحرم عليه التشبه بهم والوسائل لها أحكام المقاصد ، فقد ذم السلف ذلك ، ( كان عمر بن عبد العزيز إذا كان يوم الجمعة بعث الأحراس فيأخذون بأبواب المسجد ولا يجدون رجلا موفر الشعر يعني مبذر الشعر إلا جزوه ) أخرجه ابن أبي شيبة ، وقال ابن عبد البر ( صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم ) ، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( وينبغي أن يقال إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا في اللباس وهو مقتضى كلام أحمد ) 0
والحاصل أن من أطال شعره لقصد الإتباع ولم يراع هذه المقاصد وقع في محضور وخالف مقتضى الشرع من حيث أراد التقرب وهذا يوجب على المتنسك أن يكون فقيها لمقاصد الشرع مراعيا للأحوال مدركا لمعاني السنة 0
الطائفة الثانية : من يفعل ذلك تقليدا للكفار أو تشبها بالنساء أو لاستمالة النساء والتجمل لهن ونحو ذلك من المقاصد السيئة وقد ظهر عليه سيما أهل الفسق والبطالة ، فهذا الفعل مذموم شرعا وفاعله آثم مخالف للشرع لأن مقصده محظور شرعا ولأنه يستعين بهذا الفعل على المعصية وكل مباح استعين به على فعل المحرم كان حكمه حراما مثله لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن التشبه بالكفار والنساء والفجار في نصوص كثيرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود ، ومن كان يظهر عليه الفسق وادعى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تطويل شعره كذب في دعواه لكثرة مخالفته للسنة في خصال كثيرة 0
وأخيرا أوصي الشباب المتأثرين بالغرب أن يتوبوا إلى الله ويقصروا رؤوسهم ويقلعوا عن تتبع الموضات والصرخات العصرية المحرمة 0
وأوصي أهل الاستقامة أن يراعوا عرف أهل الصلاح في قومهم وأن لا يطيلوا شعورهم خشية التشبه بالفساق والشذوذ عن أهل المروءة والصلاح وأن يتمهلوا ويتمعنوا في مقاصد الشرع وينظروا في كلام العلماء الكبار ، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ( إطالة شعر الرأس لا بأس به ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه ، فهو على الأصل لا بأس به ، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف ، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر 000، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم و وضيعهم فلا بأس به ، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها 0(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/58.htm
فتاوى شعر الرأس للرجل
مع ظهور الفضائيات و برامج الانحلال الخلقي تغيرت كثير من المعايير و القيمالسامية لمعظم الأسر العربية و أصبحت تتساهل بعادات و تقاليد الأجداد ، فما كانممنوعا و معيبا زمان أصبح مجازا بحكم التطور و التحضر، ومن الملفت للنظر ظاهرة انتشرت بين الشباب ألا وهي تطويل شعر الرأس مدعين أنهم يبحثون عن السنة وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك فهم يحلقون اللحية أو اللحية الشارب وهذا محرم ومخالف لنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولذا سوف نعرض بعض فتاوى علمائنا الأجلاء ومنها :
أولا : فتاوى الشيخ عبد الله ابن باز رحمه الله
ثانيا : فتاوى الشيخ محمد العثيمين في شعر الرأس
قال الشيخ رحمه الله : الحكم في إطالة شعر الرأس بالنسب للرجال أنه من الأمور المباحة وليس من الأمور المسنونة فهو مباح أي يجوز للإنسان أن يبقى شعر رأسه ويجوز أن يحلقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأس وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال احلقه كله أو اتركه كله وإذا كان إبقاء الشعر من الأمور المباحة فلينظر الإنسان ما عادة الناس في البلد الذي هو فيه إن كانت عادتهم أن يحلقوا الشعر فليحلق حتى لا يكون ذا شهرة فيهم وإن كان من عادتهم إلا يحلقوا فلا يحلق لئلا يكون شهرة فيهم وإن كان الناس لا يبالون في الإنسان سواء حلق أم أبقى فهو بالخيار إن شاء حلق وإن شاء أبقى ولا نرجح شيئاً على شيء (1) ، وقال أيضا : إذا كان يخشى من ذلك الفتنة كما لو كان ذلك رأس شاب وسيم يخشى من الفتنة إذا أطال شعر رأسه فهنا نقول احلق رأسك ولا تطله وأما إذا كان عاديا ولا يترتب على هذا فتنة فالصواب أن السنة في ذلك أن يتبع الإنسان عرف بلده فإذا كان الناس اعتادوا أن يبقوا شعرهم أبقاه وإذا كانوا اعتادوا أن يحلقوه حلقه لأن هذا من الأمور العادية والأمور العادية الأفضل فيها أن يتبع الناس عادة أهل بلده إذا لم تكون محرمة0(2) ، وقال أيضا : نعم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر أحيانا إلى منكبيه وأحيانا إلى شحمة أذنيه وأنه عليه الصلاة والسلام يرجله ويدهنه ويمشطه عليه الصلاة والسلام يمشطه فيما أظن لكن الترجيل ثابت ولكن اتخاذ الشعر في عهد الرسول عليه الصلاة وسلم أمر محمود لأنه من عادة الناس ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا في حج أو عمرة لأن هذا هو عادة الناس أما في عصرنا هذا فإن الناس لا يعتادون هذا بل الناس من علماء وعباد وغيرهم كانوا يحلقون رؤوسهم وحلق الرأس لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق رأسه وترك بعضه قال (احلقوا كله أو اتركوا كله) وهؤلاء الذين يتخذون الشعر شعر الرأس ويقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله تجد بعضهم مضيعا للصلوات مخالفا للسنة الصريحة تجده يبقي رأسه ويحـــــلق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فتاوى نور على الدرب
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4893.shtml
2- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فتاوى نور على الدرب
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5298.shtml
لحيته ، أو تجده مسبلا ، أو تجده شاربا للدخان ، أو غير ذلك فلا يحملهم على هذا والله أعلم إلا أن اتخاذ الشعر صار زينة عند بعض الناس فاتخذه ولا ينكر على هذا لكن الذي ينكر عليه أن يقول إنه فعله للسنة وهو قد ترك شيئا من الواجبات المهمة فنصيحتي للشباب أن لا يكون همهم تزيين أنفسهم وإصلاح أنفسهم بل يكن همهم إصلاح أخلاقهم وأديانهم عقيدة وقولا وعملا أن لا يترفوا أنفسهم كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا ) ثم إن الرقة واللين إنما هي من شأن النساء ولهذا حرم على الرجل أن يلبس الحرير وأن يلبس الذهب وأبيح للنساء أن تلبس ذلك (1) ، وقال أيضا : التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمرٌ جائز وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمرٌ لا يجوز فهؤلاء الذين يطولون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقتها والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس بوقته في وقته فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين لكنهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئاً من دينهم هو من الواجبات كإعفاء اللحية مثلاً فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها وفي تهاونهم في الصلوات وفي غيرها من الصلوات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عادةٌ استحسنوها فأرادوها وفعلوها وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمل بها لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبهٌ بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة. صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب فإن هذا حرامٌ حتى على المرأة أن تلبس حلياً فيه صورة سواءٌ كانت صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا أعني لبس ما فيه أعني لبس ما فيه صورة حرامٌ على الرجال وعلى النساء فلا يجوز لأيٍ منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب(2) ، وقال أيضا : أما الأول أن الأفضل إطالة شعر الرأس لا بأس به فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه فهو على الأصل لا بأس به ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عـــــــــادات الناس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فتاوى نور على الدرب
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5108.shtml
2- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فتاوى نور على الدرب
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5273.shtml

وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر حيث أنه لدي الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شر يفهم ووضيعهم فلا بأس به أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر لأننا نري في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد وإنما هو من باب إتباع العرف والعادة هذا (1)0
ثالثا : فتاوى الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله
رابعا : فتاوى الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله
السؤال : انتشرت ظاهرة خطيرة بين الشباب وهي إطالة الشعر مستدلين بأن النبي صلى الله عليهوسلم يطيل شعره ؟
الجواب : إطالة شعر الرأس إذا كان يقصد بهاالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يراجع الأحاديث الواردة في ذلك وكلامأهل العلم فيفعل بشعره مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل له الإقتداءالصحيح 0
وسئل أيضا : انتشرت في هذه الفترة أ طالة الشعر للشباب بشكل كثير وملفت للنظر مانصيحتكم لهم وما حكم ذلك ؟
الجواب : إطالة شعر الرأس على غير الصفة التي وردت بها السنة لا تجوزوأيضاً صارت إطالة الشعر في هذا الزمان صفة للشباب المتشدد فينبغي تركها والعمل بماعليه المسلمون في البلد 0(2)
خامسا : فتاوى الشيخ محمد المنجد حفظه الله وموقع الإسلام سؤال وجواب
1- السؤال الأول : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه ، فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟
الجواب :
أولاً : يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :
1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة ، والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ، قال زكريا : قال مصعب ( ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ) (3) ، ( انتقاص الماء : يعني الاستنجاء ) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ ابن عثيمين
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4630.shtml

2- راجع موقع الشيخ صالح الفوزان
3- رواه مسلم 261
2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـالنمص ، وكذا شعر اللحية ، والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) (1) ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب ) (2) ، قال النووي رحمه الله ( النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا ) (3) 0
3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة ، فهذه اختلف العلماء فيها :
الأول : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان ( ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله ) (4)
الثاني : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه ، وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين (5) ، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
أ- لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه (6) 0
ب- وسئلت اللجنة : ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟
فأجابت : يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين ( 7) ، وسئلت اللجنة الدائمة : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟ ، فأجابت : يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره (8) 0
تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ، أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته ، وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزالته بناء على اختلافهم في معنى النمص ، فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة ، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ( فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195 ) 0والله أعلم (9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رواه البخاري 5931 ومسلم 2125 2- رواه البخاري 5892 ومسلم 259
3- شرح النووي لصحيح مسلم 14 / 106 4- النساء / 119
5- انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879 6- فتاوى اللجنة الدائمة 5 - 194 ، 195
7- فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 197 8- فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 194
9- موقع الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/ar/ref/9037
2- السؤال الثاني : طلب زوجي أن أضفر شعر رأسه ، وسألته عن حكم ذلك في الإسلام ، فأورد أقوالا لبعضالعلماء حول تضفير شعر الرجال ، فهل ذلك صحيح ؟ أنا أسأل عن ذلك ليس لأني لا أصدقه، لكني أريد أن أعرف هل هناك رأي آخر ؟ لأن الأمر غريب بالنسبة لي.
الجواب : الحمد لله : تطويل الشعر ليس من السنة التي يؤجر عليها المسلم ؛ إذ هو من أمور العادات ، وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجراً ، ولا في حلقه إثماً ، إلا أنه أمر بإكرامه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن كان له شعر فليكرمه ) (1) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أرجِّل رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض (2) ، والترجيل هو تسريح الشعر ، وكان شعره صلى الله عليه وسلم يصل إلى شحمة أذنيه ، وإلى ما بين أذنيه وعاتقه ، وكان يضرب منكبيه ، وكان – إذا طال شعره - يجعله أربع ضفائر ، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعرُه منكبيه (3) ، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه (4) ، وفي رواية عند مسلم ( كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه ) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة (5) ، الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن ، الجُمَّة : شعر الرأس إذا سقط على المنكبين ، وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر(6) ، والغدائر هي الضفائر ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وما دل عليه الحديث من كون شعره صلى الله عليه وسلم كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله ، وكان ربما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ منه عقائص وضفائر كما أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث أم هانئ قالت‏ :‏ ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر ) وفي لفظ : ( أربع ضفائر ) وفي رواية ابن ماجه : ( أربع غدائر يعني ضفائر )‏ وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهده شعره فيها وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه " انتهى باختصار (7) ، وهذا الأمر كان في عرف ذلك الزمان مقبولاً ومتعارفاً عليه ، فإذا اختلف العرف وكان المسلم في مكان لم يعتد أهله عليه ، أو نظروا إلى فاعله على أنه متشبه بأهل الفسق ، فلا ينبغي فعله ، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إطالة شعر الرأس لا بأس به ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه ، فهو على الأصل ، لا بأس به ، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف ، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عــــــــــادات الناس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رواه أبو داود 4163 وحسَّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10/368
2- رواه البخاري 291
3- رواه البخاري 5563 ومسلم 2338
4- رواه البخاري 5565 ومسلم 2338
5- رواه الترمذي 1755 وأبو داود 4187 وصححه الألباني في صحيح الترمذي
6- رواه الترمذي 1781 وأبو داود 4191 وابن ماجه 3631 والحديث : حسَّنه ابن حجر في فتح الباري ، وصححه الألباني في مختصر الشمائل (23)
7- فتح الباري 10/360
وأعرافهم ؛ فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة ، فالمسألة إذاً بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم ؛ فلا بأس به ، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة ؛ فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها ، ولا يرِد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها - كان يتخذ الشعر لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد ، وإنما هو من باب إتباع العرف والعادة ، ( فتاوى نور على الدرب ) ، فما قاله زوجكِ من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربع ضفائر : صحيح ، ولكن لا يعني ذلك أنه سنة يثاب الإنسان عليها ، بل يراعي في ذلك عادات الناس ، وما تعارفوا عليه ، وقد اختلف العرف الآن في أكثر البلاد عما كان عليه الأمر قديماً ، قال ابن عبد البر رحمه الله : صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات – جمع جمة ووفرة وسبق بيان معانيها - ، وأضْربَ عنها أهل الصلاح والستر والعلم ، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم ، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم - أو حشر معهم – ) فقيل : مَن تشبه بهم في أفعالهم ، وقيل : من تشبه بهم في هيئاتهم ، وحسبك بهذا ، فهو مجمل في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا ، والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً ، وإنما المجازاة على النيات والأعمال ، فرب محلوق خيرٌ من ذي شعْرٍ ، وربَّ ذي شعرٍ رجلاً صالحاً (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- التمهيد 6/80
محمد فنخور العبدلي متواجد حالياً   رد مع اقتباس